الشيخ فاضل اللنكراني
172
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 6 - لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والأرش ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما ، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .